المادة 11
(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )
ينشأ في وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني صندوق مشترك خاص باسم صندوق المعلم يخصص للمساعدة المتبادلة والتعاضد بين افراد الهيئة التعليمية الرسمية, يحدد نظامه ومصادر تمويله وتقديماته من منافع وخدمات واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996, المادة 3, 13/06/1996
الغي نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:
المادة الحادية عشرة الجديدة:
ينشأ في وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني صندوق مشترك خاص باسم صندوق المعلم يخصص للمساعدة المتبادلة والتعاضد بين افراد الهيئة التعليمية الرسمية, يحدد نظامه ومصادر تمويله وتقديماته من منافع وخدمات واصول العمل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.