النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية نافذ

المادة 12

المادة 12

يرفع الاستئناف الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى "اللجنة القضائية" مباشرة او بواسطة ادارة الاوقاف او الدوائر الوقفية المعنية في غضون المدة المحددة بالمادة التاسعة, بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف او من مدير او رئيس الدائرة الوقفية بالطريقة التسلسلية وبموجب عريضة من صاحب العلاقة. اذا تقدم الاستئناف بواسطة محام فعلى هذا الاخير ان يرفق صورة عن وكالته بعريضة الاستئناف موقعا عليها بانها مطابقة للاصول.

يمكن المرجع الاستئنافي ان يطلب من الوكيل ابراز اصل الوكالة ومن كلا الطرفين ابراز اصل اي مستند مرفق بعريضة الاستئناف او اللائحة الجوابية.

المادة 12 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244159/article/12/