المادة 14
يسجل الاستئناف لدى الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في سجل مخصوص بتاريخ وروده ويعطى رقما بالتسجيل. تبلغ نسخة من الاستئناف للفريق الاخر, ولهذا الفريق الرد على الاستئناف بلائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه ويمكن اللجنة القضائية الترخيص لكلا الفريقين بتقديم مذكرة تحدد مهلتها.