النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية نافذ

المادة 34

المادة 34

عندما يقرر المجلس الاداري قبول طلب الاستبدال وتعيين لجنة من الخبراء الموثوق بهم لتخمين قيمة عقار الوقف وقيمة العقار المقدم بدلا عنه, او عندما يعين لجنة من اعضائه لاجراء التخمين المطلوب وفقا للمادة السادسة من نظام استبدال العقارات الوقفية المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 3 تاريخ 4/1/1979 تبلغ ادارة الاوقاف طالب الاستبدال قبول الطلب وتعيين اللجنة مع دعوته الى حضور الكشف في موعده المعين.

المادة 34 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244159/article/34/