المادة 47
تضع الامانة العامة للمجلس بالاتفاق مع المديرية العامة للاوقاف نماذج اشعارات التبليغ يجرى تعميمها على المديريات والدوائر الوقفية من نسختين يدرج في ذيل الاشعار تنبيه: ان مدة الاستئناف تبدأ من تاريخ تبليغه. كما تضع الامانة العامة بالاتفاق مع المديرية العامة للاوقاف نموذجا لسجلين يخصص احدهما لتسجيل الاستئنافات والاخر لتسجيل طلبات اعادة النظر في قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.