المادة 3
مادة 2:
خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/77 تسرى على القرض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماع, وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, وتدفع جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الاخر.