النص الكامل

مرسوم رقم 3281 تاريخ 02/06/1945 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين اللبنانيين الذين كانوا في خدمة المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية ومن ثم في خدمة المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في خدمة الدوائر المشتركة التي كانت تابعة لها والذين ادخلتهم الحكومة اللبنانية في خدمتها او في خدمة احدى الدوائر الخاضعة لسلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, يمكنهم ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في الادارات المذكورة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف ضمن الشروط التالية: اولا : ان يعيدوا نقدا نصف قيمة التسريح الذي تناولوه خلال مهلة تبتدىء من تاريخ- حق الاختيار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتنتهي في 31 كانون- الاول سنة 1945. ثانيا : ان يدفعوا النصف الاخر من قيمة تعويض التسريح مع متأخرات المحسومات التقاعدية المحسومة على اساس المعدلات التي طبقت في المدات ذاتها على موظفي الحكومة اللبنانية بعد اجراء التخفيضات المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 168 المشار اليه ويجري هذا الدفع بنسبة (15) خمسة عشر بالمئة تستقطع اعتبارا من اول ايلول سنة 1945 من مجموع الرواتب غير الصافية مضافا اليها تعويضات غلاء المعيشة التي يتناولها حاليا اصحاب الشأن. ويترك للموظفين المشار اليهم حق الخيار في تبرئه كامل ذمتهم من الدين نحو الخزينة مسبقا وفي اي وقت شاؤوا قبل انقضاء المدة اللازمة لتسديد القيمة المطلوبة مقسطة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3281 تاريخ 02/06/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244161/article/1/