النص الكامل

مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يختص قائد الجيش العام في الامور التالية: - القيام باعباء القيادة العامة المباشرة على الجيش والقوات الجوية والبحرية وجميع الوحدات العسكرية وافرادها وهيآتها ومؤسساتها واركانها ومصالحها التي تخضع جميعها لسلطته العسكرية العليا. - تنظيم وتدبير المناهج العامة الفنية والعسكرية, والمناهج التي علاقة بتحضير وترتيب القوى المسلحة البرية والجوية والبحرية وباعداد جميع مرافق البلاد للدفاع عن الوطن. - القيام بوظيفة مستشار الحكومة العسكري, وهو المسؤول الاول عن جميع النواحي الفنية والعسكري. اعداد مشاريع القوانين والانظمة العامة الفنية والادارية التي تتعلق بالجيش او- الدفاع الوطني. - تأمين حاجات القوى المسلحة المادية على اختلاف انواعها. جمع المعلومات والدراسات العامة وضبط الاحصاآت وتوجيه التعليم الفني. - الاشراف على المؤسسات التعليمية العسكرية, والعناية بتعليم الضباط وضباط الصف والافراد. - وضع مناهج تعليم الجيش وتدبير تمريناته العامة ومناوراته. - اتخاذ جميع الوسائل التي من شأنها ان تجعل في استطاعة قوى الدفاع القيام بواجبها على الوجه الاكمل. وبصورة عامة تهيئة وسائل التنفيذ اللازمة لجميع الامور المبينة اعلاه وجميع القضايا المتعلقة بالجيش والقوات الجوية والبحرية.

المادة 10 من مرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244162/article/10/