المادة 32
مادة 32: يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري, موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا, وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى
مادة 32: يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري, موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا, وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.
المادة 32 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/32/