المادة 36
مادة 36: يبلغ قرار المجلس وفقا للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى
مادة 36: يبلغ قرار المجلس وفقا للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 36 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/36/