المادة 4
مادة 4: مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد, يبدأ احتسابها منذ تاريخ قسم اليمين امام رئيس الجمهورية. اما بالنسبة الى اعضاء اول هيئة للمجلس , وبصورة استثنائية, فولايتهم تبدأ منذ اكتمال قسم اليمين بالنسبة لجميع اعضائه, وتنتهي بالقرعة لخمسة منهم بعد ثلاث سنوات. وعندها يجري تعيين البدلاء عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي اختار اصلا الاعضاء المنتهية ولايتهم.