المادة 8
مادة 8: يعلن المجلس الدستوري, بقرار منه, شغور مركز احد الاعضاء, او اعتباره مستقيلا في الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 250/93 ويبلغ رئيس المجلس القرار المرجع المختص لاخذ العلم وتعيين عضو بديل, ولا يباشر العضو المعين مهامه الا بعد اداء القسم.