النص الكامل

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعلن المجلس الدستوري, بقرار منه, شغور مركز احد الاعضاء, او اعتباره مستقيلا في الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 250/93 ويبلغ رئيس المجلس القرار المرجع المختص لاخذ العلم وتعيين عضو بديل, ولا يباشر العضو المعين مهامه الا بعد اداء القسم.

المادة 8 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/8/