المادة 10
أ - تراعى عند تشكيل لجنة اولياء التلامذة (لجنة الاهل) وفي تحديد دورها, علاوة على ما هو محدد في القانون رقم 11/81 تاريخ 13 ايار 1981 الاحكام الاتية:
1- توجه الدعوة خطيا الى الاجتماع المخصص لاختيار اعضاء لجنة الاهل في الوقت المناسب خلال الفصل الاول من السنة الدراسية, على ان تبلغ الى اولياء التلامذة بصورة شخصية وبموجب اشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة وعلى ان توجه ايضا دعوة عامة لاولياء التلامذة تعلق على باب المدرسة الخارجي.
يذكر في الدعوة انه اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تلتئم الهيئة العامة الناخبة في ذات اليوم والساعة من الاسبوع اللاحق ويكون النصاب قانونيا بمن حضر.
2 - يفترض في العضو المختار ان يكون متعلما ومن ذوي السيرة الحسنة على ان تعطى الاولوية عند تسمية مندوبي لجنة الاهل في الهيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون الادارية والمالية. ولا يقبل ترشيح اي كان من العاملين في المدرسة ولا يحق للمدرسة ان ترفض اي ترشيح يستوفي الشروط المحددة.
3 - تلتئم الهيئة العامة الناخبة, ولا يكتمل نصابها القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها (اي نصف العدد زائد واحد). وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول يكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
4 - تتم عملية الاختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بصفة مراقب ومندوب عن اتحاد او تجمع اولياء التلامذة المنتسبة اليه لجنة الاهل في المدرسة, على الا يعتبر عدم حضور هذا المندوب الاخير معطلا لعملية الاختيار المذكورة. وعلى لجنة الاهل المذكورة تبليغ الاتحاد او التجمع المعني عن موعد الاختيار.
5 - لا يجوز لمن لم يشترك في اجتماع الهيئة العامة ان يطعن في نتائج عملية الاختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها.
6 - ولاية لجنة الاهل ومدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بالاختيار من قبل اولياء التلامذة وفقا للاصول طالما توافرت الشروط القانونية للترشيح, على ان تدخل في الحساب مدة العضوية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.
7 - الهيئة المالية هي المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الاقساط, وتنجز درس الموازنة في مهلة عشرة ايام من تاريخ عرض المشروع عليها. ولا يحق لمندوبي لجنة الاهل في الهيئة المذكورة اتخاذ اي موقت نهائي داخلها قبل الرجوع الى لجنة الاهل, الا في الحالة المشار اليها في الفقرة (8) ادناه.
8 - تتخذ لجنة الاهل قرارها بالاكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية وتبلغه خطيا اليهما, واذا انقضت مدة خمسة عشر يوما ولم تتخذ هذه اللجنة اي قرار او لم تبلغ قرارها الى المندوبين المذكورين, يحق لهما اتخاذ الموقف الذي يريانه مناسبا.
ب - اذا حصل نزاع قضائي بين ادارة المدرسة واحد اولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق احكام هذا القانون, لا يحق لادارة المدرسة اتخاذ اي اجراء بحق اولاده بسبب النزاع القائم.
ج - خلافا لاي نص تنتهي حكما في اخر ايلول 1996 ولاية لجان الاهل المنشأة قبل نفاذ هذا القانون, وعلى المدارس المعنية بذلك انشاء لجان الاهل فيها خلال الفصل الاول من السنة الدراسية 1996 - 1997.