المادة 16
ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر انعقاد الهيئة العامة قانونيا في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.