المادة 37
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 نافذ
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 37 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244167/article/37/