المادة 39
ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية اما اذا حكم على الطوبوغراف بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في مقر النقابة شهرا واحدا.
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 نافذ
ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية اما اذا حكم على الطوبوغراف بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في مقر النقابة شهرا واحدا.
المادة 39 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244167/article/39/