المادة 44
تستمر عضوية اعضاء مجلس نقابة الطوبوغرافيين في لبنان المنشأ بموجب القرار رقم 240/1 تاريخ 30/11/1991 بصفة اعضاء مجلس مؤقت للنقابة المؤلفة بموجب هذا القانون الى تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية للسنة التي يوضع فيها هذا القانون موضع التنفيذ والتي يتم خلالها انتخاب اول مجلس للنقابة بكامل اعضائه وتحل النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون محل النقابة القديمة بكل الامور وينتقل جميع ما تملكه النقابة القديمة فورا الى النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون.