المادة 1
المادة الاولى: يلغى مفعول القرار رقم 406/1 تاريخ 27/7/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع التمديدات الكهربائية في بيروت .
قرار رقم 77 26/02/1974
المادة الاولى: يلغى مفعول القرار رقم 406/1 تاريخ 27/7/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع التمديدات الكهربائية في بيروت .
المادة الثانية: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحات محلات تجارة الادوات الصناعية الكهربائية, والتمديدات الكهربائية فقط, في بيروت على الوجه التالي: الفتح - شتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من كل سنة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة والنصف مساء. يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا. صيفا: من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. الاقفال : الاحاد - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجريةاثنين الفصح غربي وشرقي- اول- يوم من الاضحى والفطر- الميلاد - المولد النبوي - اول ايار - الاستقلال.
المادة الثالثة: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و 35 و 36 من قانون العمل.
المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال , كما هي محددة بهذا القرار .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 26 شباط سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر