المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 للنص التالي: "تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بومحب هذا القانون.