النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49 / 1932 )

"لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 17 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/17/