المادة 3
كل محل تسكنه المومسات ولو موقتا او يترددن اليه لارتكاب الفحشاء يحسب بيت دعارة.
قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
كل محل تسكنه المومسات ولو موقتا او يترددن اليه لارتكاب الفحشاء يحسب بيت دعارة.
المادة 3 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/3/