المادة 41
على صاحبات بيوت التلاقي ان يتخذن دفترا يؤشر عليه من قبل مصلحة الشرطة ويدون فيه اسماء البنات اللواتي يقمن عندهن دون استثناء.
قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
على صاحبات بيوت التلاقي ان يتخذن دفترا يؤشر عليه من قبل مصلحة الشرطة ويدون فيه اسماء البنات اللواتي يقمن عندهن دون استثناء.
المادة 41 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/41/