النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ

المادة 46

المادة 46

يجوز لبنات القهاوي الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع في المستوصف الخاص او عند احد الاطباء المحلفين.

المادة 46 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/46/