المادة 46
يجوز لبنات القهاوي الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع في المستوصف الخاص او عند احد الاطباء المحلفين.
قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
يجوز لبنات القهاوي الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع في المستوصف الخاص او عند احد الاطباء المحلفين.
المادة 46 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/46/