المادة 52
يحق للمحافظ بناء على اقتراح مصلحة الشرطة اصدار الامر باقفال محلات الدعارة السرية الى ان يصدر حكم القضاء بشأنها.
قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
يحق للمحافظ بناء على اقتراح مصلحة الشرطة اصدار الامر باقفال محلات الدعارة السرية الى ان يصدر حكم القضاء بشأنها.
المادة 52 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/52/