النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ

المادة 52

المادة 52

يحق للمحافظ بناء على اقتراح مصلحة الشرطة اصدار الامر باقفال محلات الدعارة السرية الى ان يصدر حكم القضاء بشأنها.

المادة 52 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/52/