المادة 8
لا يجوز فتح بيت للدعارة او نقله من ملك الى آخر الا باجازة محافظ المنطقة بعد اخذ رأي الشرطة. اما طلب الاجازة فيقدم الى مصلحة الشرطة مصحوبا بجواز او تذكرة نفوس وصورتين من صور المستدعية وشهادة صحية
قانون تاريخ 06/02/1931 نافذ
لا يجوز فتح بيت للدعارة او نقله من ملك الى آخر الا باجازة محافظ المنطقة بعد اخذ رأي الشرطة. اما طلب الاجازة فيقدم الى مصلحة الشرطة مصحوبا بجواز او تذكرة نفوس وصورتين من صور المستدعية وشهادة صحية
المادة 8 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244183/article/8/