المواد
مادة 1: يجب على كل شخص مقيم في لبنان يدير بصفة ما مشروعا زراعيا او مؤسسة صناعية او تجارية او معهدا علميا او مستشفى او ملجأ الخ000 وعلى كل ملاك ايضا ان يقدما لدائرة الاحصاء التعليمات التي تطلب منهما وعندما يكون المشروع الزراعي او المؤسسة الصناعية او التجارية لاحدى الشركات يجب على وكيل الشركة او مدير ادارتها او مندوبها او مديرها القيام بالتعليمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى واذا كانت المؤسسة الصناعية او التجارية تملك مصانع او وكالات او فروعا في جهات مختلفة فيمكن المؤسسة ان تملأ جداول التعليمات المتعلقة بهذه المصانع او الوكالات او الفروع التابعة لها بشرط ان تدون هذه التعليمات بجدول خاص لكل مصنع او وكالة او فرع
مادة 2: ان التعليمات التي ترفعها المؤسسات المذكورة الى الدوائر الاقتصادية تعتبر سرية فلا تستعمل الا لتحضير جداول الاحصاء ولا يمكن اي شخص او آية دائرة من دوائر الحكومة او غيرها الاطلاع عليها
مادة 3: ان موظفي الدوائر الاقتصادية الذين يقدمون على اذاعة احدى التعليمات المرفوعة من المؤسسات الصناعية او التجارية يجازون بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها
مادة 4: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة مئة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يجازى بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 اذار سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب