المادة 19
الهيئات الناخبة والقوائم الا نتخابية:
أ - يصدر الوزير قرارا بقوائم الناخبين الاسمية النهائية قبل اربعة اشهر من موعد الانتخاب، وتكون على ثلاثة انواع:
1 - اربع قوائم خاصة بجمعيات المعوقين مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
2 - اربع قوائم خاصة بمؤسسات الخدمات مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة وبحسب اسم الجمعية التي تشكل جزءا منها، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
3 - قوائم خاصة بالمعوقين، ويكون القيد فيها اختياريا لمن يطلب ذلك من المعوقين ويقبل التنازل عن حقه بالسرية المتعلقة باعاقته لاغراض تنظيم واجراء الانتخابات. ويقيد في هذه القوائم المعوقين المنتسبين وغير المنتسبين الى اي من جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات.
ب - يحق لاي مرشح ولاية جمعية معنية بالانتخابات ولاي معوق طلب ادراج اسمه في احدى القوائم الانتخابية، الاطلاع على تلك القوائم الاسمية النهائية للهيئات الناخبة في الوزارة واستنساخها وطلب تصحيحها او الطعن بها.