المادة 21
عملية الاقتراع:
أ - يترأس ممثلو الوزارة المعينون بقرار من الوزير أقلام الاقتراع ويعاونهم كاتب معين وفق الاصول ذاتها. يحق لممثل واحد عن كل مرشح الدخول الى قلم الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية.
ب - يجري انتخاب ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل منهم ولكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية.
ج - يجري انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم بطريقة الاقتراع السري في يوم وان وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية. ويمكن ان تنظم هذه الانتخابات في مكان واحد، او لامركزيا في المناطق والمراكز التي تحددها الوزارة.