النص الكامل

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 37

المادة 37

الابنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام:

أ­ - تؤهل الابنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، ويقع عبء تاهيلها على عاتق المالك او المالكين في حال اشغالها او استثمارها من قبلهم او عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.

ب­ - تصدر كل ثلاث سنوات او عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الابنية والاماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة، المدارس، الجامعات والمعاهد التعليمية. المستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما، الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية واماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.

ج­ - يعطى مالك او مالكو الاماكن المحددة اعلاه مهلة ست سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:

1­ - التقدم من المراجع المعنية (بلدية، قائمقامية...) بخرائط للتأهيل.

2­ - ويعطى سنتان بعد الموافقة. عليها لتنفيذها، بشرط الا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.

المادة 37 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244186/article/37/