المادة 41
اعفاءات :
أ - تعفى جميع الاشغال المتعلقة بموضوع التاهيل المذكور في هذا القانون، بما فيها الابنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص، من الرسوم البلدية على رخص التاهيل، اذا ما انجزت ضمن المهلة القانونية.
ب - يمنح كل مالك ينجز تلك التاهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية، وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.
ج - يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية او بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود، بهدف تسهيل حركة الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن او للعمل او لغيره.