المادة 94
تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 نافذ
تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 94 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244186/article/94/