المادة 24
مادة 24: يحظر على اي شخص نقل او حيازة الاسلحة والذخائر المنصوص عليها في الفئتين الرابعة والخامسة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من وزارة الداخلية ويحق للمحافظ او القائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. ان الرخصة بحيازة ونقل السلاح من الفئة الخامسة فقرة(ج) ومن الفئة السابعة والذخائر التابعة لها هي شخصية تعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا القانون. اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئتين الرابعة والسابعة وباقي فقرات الفئة الخامسة فتعطى لسنة واحدة, ويجوز تجديدها.