المادة 26
مادة 26: يرخص لافراد القوى العامة ومأموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة الاولى النبذة(أ) وفي الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية. يذكر فيه رقم ونوع السلاح المصرح بحمله. ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش . ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.