النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: لا تعطى الرخصة لاقتناء او حمل اكثر من سلاحين من الفئتين الرابعة والخامسة. اما اسلحة الصيد وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا لكل شخص حائز على رخصة حمل السلاح.

المادة 28 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/28/