المادة 3
مادة 3: لا يجوز لاي شخص او جماعة ان يقوموا في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية من وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 3: لا يجوز لاي شخص او جماعة ان يقوموا في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية من وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/3/