المادة 32
مادة 32: فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, يحق لوزارة الداخلية ان تسحب الرخصة في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام. وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 32: فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, يحق لوزارة الداخلية ان تسحب الرخصة في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام. وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
المادة 32 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/32/