النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: تعطي دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة بحمل السلاح للاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة رسمية ويحملون رخصة قانونية من حكومتهم بشرط ان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفة وصفا دقيقا في الرخصة. اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التي يحملونها من- حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد- دفع الرسم السنوي الذي يحدد بقانون الموازنة ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 34 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/34/