النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيها ظروف الفقدان. وعليه ان يسلم الاجازة التي كانت لديه الى السلطات نفسها التي تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطي جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذكر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته.

المادة 39 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/39/