النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية, يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة, خلال ثلاثة اشهر, وان يذكر رقم اجازة المورث , فاذا رغب بالاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته وحمله. اما اذا كان لا يرغب بالاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها. واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث , واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 41 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/41/