المادة 52
مادة 52: ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.
قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ
مادة 52: ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.
المادة 52 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/52/