النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التي تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 6 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/6/