النص الكامل

قانون تاريخ 18/06/1952 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 8 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244190/article/8/