المادة 96
مادة 96: يعاقب بالغرامة من 25 الى 100 ليرة وبالحبس من 10 ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي كل الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل. 1- الاشخاص الذين يتصيدون بدون رخصة صيد. 2- الاشخاص الذين يتصيدون في الاوقات والاماكن التي يكون فيها الصيد ممنوعا وفقا لاحكام المادة 85 والفقرة الاولى من المادة 84 من هذا القانون. 3- الاشخاص الذين يتصيدون بواسطة الات ممنوعة كالشباك او الشراك او الدق او الطعم الذي يخدر الطير او بواسطة الطيور الصائحة او المحبوسة. 4- الاشخاص الذين يصطادون الطيور المفيدة والممنوع صيدها.