جميع التشريعات

قرار رقم 133 11/03/1964

يتعلق باختبار المشغولات الذهبية والفضية

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
11/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1964, ص. 1001-1003
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 11/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 221/أ/158 تاريخ 1/6/1961 المنوه عنه اعلاه بسبب الاخطاء المادية التي تضمنها.

المادة 2

مادة 2: يتبع في اختبار العينات الفضية ذات المنهج الاداري المشار اليه في الفقرة - 1 - من المادة الاولى. اما النهج الفني فيكون على الوجه التالي: 1- تصفح العينات لترقيقها. 2- تؤخذ عينة زنتها نصف غرام بالضبط وذلك باستعمال الميزان المخبري الشديد الحساسية 3- تلف العينة المذكورة بورق الرصاص (7 غرامات ) دون اي مضاف اخر. 4- توضع البوتقة المصنوعة من مسحوق العظام والتراب الخزفي في فرن الصهر حرارة /1100/ درجة مئوية ومتى اصبحت بحالة صالحة لامتصاص المعادن غير الثمينة توضع عينة الفضة ضمنها حتى يذوب المزيج المعدني فتمتص البوتقة المعادن غير الثمينة وتبقى الفضة على شكل حبة او زر صغير. 5- يجري وزن عينة الفضة لتحديد عيارها القانوني بحسب المادة الخامسة من قانون انشاء دائرة الوسم ومراقبة المصوغات الصادر في 20 اذار سنة 1953

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فؤاد عمون