النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/03/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية:

اولا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 ولنظام الارتفاقات وللتخطيط فانها تبقى خاضعة للرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 وللغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نفسه.

ثانيا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم مع حفظ حقوق الغير. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر على الاثر من تاريخ نشر هذا القانون وان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة. لا يمكن انجاز الاعمال التكميلية في الابنية التي لم يتم سوى هيكلها وسقفها الا بعد الاستحصال على رخصة حسب الاصول.

ثالثا- يعتبر تسامحا لا يوجب الهدم ولا فرض الغرامة:

- النقص في الارتفاع تحت السقف اذا كان هذا النقص لا يتجاوز السبعة بالمئة من الارتفاع الادنى الذي حدده القانون.

- تجاوز المسطح الافقي الاعلى للغلاف اذا كان هذا التجاوز لا يزيد على الاربعة بالمئة من الارتفاع الاقصى الذي حدده القانون.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244195/article/1/