المادة 3
مادة 3: يخضع لاجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني استيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما وكيلوغرامين ونصف ويقصد بالحليب - الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي- كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية- وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - يقدم طلب الاجازة لمكتب الانتاج الحيواني مع افادة خطية من المصنع في بلد النشأ تؤكد ان جميع عناصر تركيب الحليب المنوي استيراده هي عناصره الطبيعية نفسها وتبين مختلف نسبها المئوية. 2 - يرفق بالطلب نسخة عن الفاتورة الاصلية تبين سعر شراء هذا الحليب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971, المادة 1, 29/11/1971
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات