المادة 7
مادة 7: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما والمعد لتغذية الحيوان للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني شرط ان يكون هذا الحليب ملونا من بلد المنشأ بمادة ظاهرة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر على ان يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار.