المادة 3
مادة 3: لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 نافذ
مادة 3: لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
المادة 3 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244202/article/3/