النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لا يجوز ان يتعدى عرض المركبة مع جميع نتوءاتها مترين ونصف المتر. ولا يجوز ان تكون رؤوس الجسور واقطاب الدواليب وآلات التوقيف مع جميع قطعها الاضافية ناتئة عن مدار المركبة الخارجي ويستثنى من ذلك: 1- الآلات الزراعية 2- المركبات التي تجرها الحيوانات والتي لا يتجاوز صندوقها سطح دواليبها او ليس لها اجنحة او رفاريف وفي هذه الحالة يجب ان لا يكون القسم الاكثر نتوءً من رؤوس الجسر واقطاب الدواليب وآلات التوقيف وجميع قطعها الاضافية ناتئً اكثر من 20 سنتمترً عن مدار المركبة مقاسة من طرف الاطارات الخارجية يجب ان تكون السلاسل وسائر القطع الاضافية المتحركة مثبتة في المركبة بطريقة لا يمكن معها ان تخرج هذه الاشياء عند اهتزازها عن مدار المركبة الخارجي وان لا تجر على الارض ان احكام هذه المادة لا تطبق على مركبات الجيش

المادة 17 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/17/