النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: تخضع السيارات على اطلاقها للفحص الميكانيكي لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة مرة كل ستة اشهر على ان تخضع لهذا الفحص مرة في السنة سيارات السياحة الخصوصية فقط. وبعد التثبت من ان السيارة المفحوصة متممة جميع الشروط الفنية المفروضة في هذا القانون ينظم بذلك محضر يعطى لصاحب السيارة نسخة عنه واذا رفض موظف الدائرة المشار اليها ان ينظم محضرً بموافقة السيارة للشروط المفروضة فيمكن اصحاب الشأن عرض المسألة على لجنة يؤلفها وزير الاشغال العامة لاتخاذ القرار اللازم الذي يجب ان يقترن بموافقة المدير العام لوزارة الاشغال العامة على صاحب السيارة ان يصرح لوزارة الاشغال العامة عن كل بيع وكل تبديل جوهري في المحرك او الشاسي او الصندوق لاجراء فحص جديد

المادة 51 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/51/